الشيخ المنتظري

505

الأحكام الشرعية

كيفية تذكية الإبل مسألة 2800 : تتحقق ذكاة الإبل وتطهر وتحل بعد موتها - مضافا إلى الشروط الخمسة التي ذكرت لتذكية الحيوان - بنحرها ، أي بغرز السكين أو الآلة الحادة الأخرى في لبتها التي هي بين العنق والصدر . مسألة 2801 : الأفضل أن تكون الإبل واقفة حال نحرها ، أي حال غرز السكين في لبتها . ولكن إذا نحرها وهي باركة أو ملقاة على جنبها ومقادم بدنها نحو القبلة ، فلا إشكال في ذلك . مسألة 2802 : إذا ذبحت الإبل بدل النحر ( أي بدل غرز السكين في اللبة ) ، أو نحر الغنم والبقر ونظائرهما بدل الذبح ، تحرم لحومها وتكون نجسة . ولكن إذا قطعت أوداج الإبل الأربعة ، ثم غرزت السكين في لبتها وفيها حياة ، يكون لحمها حلالا وبدنها طاهرا . وكذلك إذا نحرت الغنم والبقر ونظائرهما بأن غرزت السكين في لبتها ، ثم ذبحت بالنحو الذي ذكر وفيها حياة ، فهي حلال وطاهرة . مسألة 2803 : إذا استعصى الحيوان ولم يمكن ذبحه بالطريقة الشرعية ، أو سقط في بئر مثلا وخيف أن يموت ، ولم يمكن ذبحه بالطريقة الشرعية ، فإن ضرب بآلة حادة جارحة لبدن الحيوان مثل السيف وجرح بها ومات بسبب جرحه ، فهو حلال . ولا يجب استقبال القبلة فيه . ولكن يجب أن تتحقق فيه الشروط الأخرى التي تقدمت في ذبح الحيوان . مسألة 2804 : الغنم أو الحيوانات الأخرى التي تذبح بواسطة الآلات والمكائن التي تعارف استخدامها أخيرا في بعض البلاد ، حرام ونجسة وميتة على الأحوط وجوبا . ولا يجوز بيعها وشراؤها . والبائع ضامن لمال المشتري . سواء ضغط مسلم على الزر الكهربائي وقال : " بسم الله " واستقبل بها القبلة ، وذبحها من تحت الجوزة ، أم لا . ولكن اللحوم التي تباع في أسواق المسلمين ، ويحتمل أن تكون مذبوحة بالطريقة